هل يخلصهم القضاء من تبعية هذه الألقاب؟
FacebookTwitter



تندرج مسألة تغيير الألقاب ضمن قانون خاص صدر العام 1959، في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة عقب الاستقلال، ويتضمن وجوب حمل كل تونسي للاسم واللقب. هذا القانون تعرض لاحقا لعدة تنقيحات، أبرزها في العام 1964 والذي تضمن السماح بتغيير الاسم واللقب إذا لم يكن اسما عربيا أو مغاربيا، وإن كان الاسم محل التباس أو سخرية. وقد كلفت لجان محلية للنظر في الأمر استمر عملها حتى السبعينيات. وبعد ثورة 2011 أصبح تغيير اللقب يرضخ لأوامر خاصة تصدر عن رئيس الحكومة بطلب من وزير العدل وبناء على قانون 1964.

وعند الاطلاع على قضية الألقاب التي تحمل إشارة رمزية للعبودية يطرح آليا سؤال، لماذا لا يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى القانون لتغيير ألقابهم؟ إلا إن الإجابة تكمن في أن هذه الألقاب لا تستوفي شروطا معينة حددها القانون لتغييرها. كريم عتيق دالي الذي قدم شهادته لفرانس24 حاول تغيير لقبه ولجأ إلى القضاء، إلا أنه تلقى ردا بالرفض.

المحامي محمد هيثم بن مخلوف حلل لفرانس24 رد وزارة العدل قائلا إن الرد بالرفض جاء على مستويين: المستوى الأول يتمثل في أن اللقب لا يستوفي شرط الإيحاء بالسخرية والثاني يكمن في أن اللجان التي كانت مكلفة بتغيير الألقاب في تونس لم تعد موجودة.

ووفق بن مخلوف فإنه اعتمادا على الفصل الأول من القانون مادة 20 لسنة 1964، وهو من القوانين التي تم استصدارها بعد الاستقلال، بالإمكان تغيير اللقب أو الاسم إذا تضمن بعض إيحاءات بالسخرية.

وزارة العدل أوَّلت هذا القانون وخاصة الفصل الأول منه لتعتبر أن كلمة عتيق لا تتضمن إيحاءات قد تدل على السخرية أو الالتباس في الاسم. وبالتالي لا يمكن اعتماد هذا الفصل أو القانون لتغيير هذا اللقب أو غيره من الألقاب التي تحمل رمزية عبودية، لذلك تم رفض المطلب.

من ناحية ثانية، في العام 1959 تم إحداث لجان جهوية يترأسها الوالي، هي لجنة محلية مكلفة بتغيير الألقاب التي تستوفي الشروط اللازمة، لكنه تم التخلي عن هذه اللجان منذ السبعينيات وبناء عليه لا يمكن إعادة تكوينها.

وعلق بن مخلوف على رد وزارة العدل قائلا إن الإقرار بأنه لا يوجد سبب لتغييره هو اجتهاد من ممثل وزارة العدل، في حين يعتبر أن لقب "عتيق فلان" من الأسباب الكافية التي قد تبرر طلبه لتغيير لقبه، وإن القانون يمكن أن يتخذ أكثر من تأويل وبالتالي من حقه أن يطالب بتغيير اللقب.

وفي مستوى ثان تضمن رد وزارة العدل أنه تم حل هذه اللجان المحلية في السبعينيات، لكن وبالرجوع إلى القوانين والأوامر ثبت أنه في سنة 2002 وسنة 2017 صدرت أوامر عن رئيس الحكومة وتم تغيير الكثير من الألقاب بناء على القانون القديم، وبالتالي ووفق مخلوف لا يمكن الحديث عن اعتبار غياب اللجان اليوم كسبب لرفض المطلب فإنه يمكن تغيير هذه الألقاب بقرار من رئيس الحكومة بناء على توصية من وزير العدل.

واعتبر بن مخلوف أنه من حق المواطن اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلبه بحذف كلمة عتيق إذا كان يعتقد أن هذا اللقب فيه نوع من الإيحاءات بالعبودية، ولأن إلغاء اللجان لا يمنعه من اللجوء إلى المحكمة. واعتبر بن مخلوف أن قرار الرفض الصادر عن وزير العدل قابل للطعن ويمكن اللجوء للمحكمة لاستصدار قرار تغيير اللقب.

من جانبها رفضت السلطات المحلية ممثلة في رئيس الدائرة البلدية مراد الميساوي ورئيس بلدية حومة السوق حسين جراد الإدلاء بتصريح لفرانس24 في الموضوع.